من السلطان .
فهذا يفيد أن طرف المعاملة وهي الدولة الوضعية يعامل معها معاملة المالك وإلا ما وجه تسرية الحكم إلى هذه المورد ؟ !
فيستفاد التزاما بالاقتضاء :
1 / أن القبالة صحيحة مع الدولة الوضعية .
2 / هذه المعاملة كالمعاملة مع المالك الخاص ، في أنه لا يسوغ أن تؤجر بأكثر من اجرتها بلا أن يحدث فيها حدث ، فيرتب الشارع الاحكام على هذه الإجارة بعد إمضاء تصرف الدولة الوضعية تسهيلا للمكلفين .
والروايات في المقام متعددة وفي أبواب مختلفة :
الرواية الأولى
رواية إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما ، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ - أعني صاحب القرية - بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام « 35 » 3 ) . ومفاد الرواية صحة القبالة وترتيب الأثر عليها وحرمة تقبيلها بأكثر مما تقبلها من السلطان ، وهي مطلقة مقيدة بما إذا احدث فيها
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .