تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ذاك الا لاندراجها تحت القانون العام في الإجارة وهي عدم صحة إجارة المستأجر والأجير للعمل الذي بيده أو العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها من دون أن ينجز شيئا من العمل أو يحدث شيئا في الأرض والعين المستأجرة . ففي الأرض المفتوحة عنوة إذا تقبلها أناس من السلطان من الدولة الوضعية بعقد إيجار ثم أرادوا أن يؤاجروها أو يقبلونها إلى آخرين بمبلغ أزيد فهذا لا يجوز ، لوجود عدة من الروايات التي تدل على عدم الجواز والمسوغية . طبعا الأرض إذا استأجرها من مالك خاص ويريد أن يؤجرها لشخص اخر بقيمة أكثر بلا أن يعمل فيها بشيء لا يجوز ذلك ، حيث أنه سيستلم فائض مال بلا جهد . وفي المقام توجد استفادتان : الأولى : عدم جواز استئجار الأرض أو بعض أشياء اخر ثم إيجارها بأكثر من اجرتها بدون إحداث اي حدث فيها ، وهذا مفتى به وليس هو محل الكلام ، وان وردت روايات أخرى بالجواز في مطلق الأرض وأفتى جماعة بها . الثاني : أن المستأجر إذا تأجر من السلطان الأرض المفتوحة عنوة فالحكم السابق أيضا جاري وهو عدم جواز تأجيرها بأكثر من اجرتها
ملكية الدولة — صفحة 98 | الشيخ محمد السند