المورد الخامس : جواز بيع السلاح وغيره وشراء الجواري وغيرها من السلطان
إذ كان تملك الجواري في السابق من طريقين إما من خلال القتال والسبي الفردي من مناوشات محدودة مع الكفار ، وإما من خلال الشراء من السلاطين إذ لهم حصة الأسد في هذه التجارة ، والذي في هذا البيع والعقد من الاشكال أن فيه خمس الامام أو أنه كله للامام في الثاني بناء على شرطية اذنه عليه السلام في ملكية غنيمة الغزو ، ولكن ورد تصحيح الشراء في عدة من الروايات .
الرواية الأولى
صحيحة محمد بن عبد اللّه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهن ويطؤهن أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن « 39 » 3 ) .
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .