تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

المورد الرابع : قبالة الاراضين

والقبالة تستعمل على وجوه بمعنى الإجارة وبمعنى المزارعة وبمعنى المساقاة وبمعنى شراء شخص ما خراج أرض من الدولة في مقابل تعهده وضمانه دفع مبلغ معين سنوي وعليه يحق له جمع خراج تلك الأرض من أهلها فيجعل الشخص قبيلا أو كفيلا بتحصيل الخراج وأخذه لنفسه مقابل قدر معلوم يدفعه إلى السلطان فيستفيد الثاني تعجيل المال ويستفيد المتقبل الفرق بين ما دفعه وما حصله ، فيسمى نفس مال القبالة حينئذ الذي يؤخذ من المستثمر أو من المستغل للأراضي الخراجية بالعقد المزبور خراجا ، وبمعنى أيضا مطلق المعاملة . ومركز البحث في إجارة الأراضي المفتوحة عنوة من قبل الدولة بمبلغ معين ومن دون أن يحدث فيها شيئا ثم يؤجرها على آخرين بمبلغ أكثر مستفيدا من التفاوت بين ما يدفعه للدولة وما يستلمه من المستأجر الجديد . إذ قد وردت روايات في حرمة الإجارة الثانية وبطلانها ، وما