سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 93
والجواز مع العموم . بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح بتزوجها لرواية عمار المحمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل . ( 1 ) في حدود وكالة الوكيل في التزويج ( 1 ) ذكر الماتن جملة من النقاط : النقطة الأولى : لزوم تقييد الوكيل بما حدد له الموكل وهذا مقتضى تقييد وضيق الوكالة والإذن ، والظاهر أن الشروط والقيود في الوكالة ومورد التوكيل غالباً من قبيل وحدة المطلوب ، إلّا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك . ومع الإطلاق يراعي المصلحة بحسب المعتاد ، ولا يلزم مراعاة الأصلح ، إلّا أن يكون هناك قيد في البين . النقطة الثانية : في تحديد الوكالة أو عدمها لو وكّلت امرأة رجلًا في تزويجها ، فتارة تطلق التوكيل ، وأخرى تصرح بالعدم ، وثالثة تصرح بالشمول له ، ورابعة تخصه . أما الصورة الأولى فقد ينسب إلى المشهور أن الوكيل لا يجوز له أن يزوجها من نفسها ، ونظير ذلك قالوه فيما لو أعطي الوكيل مالًا ليصرفه على عنوان يشمله ، فإنه لا يجوز له أن يصرفه على نفسه ؛ لظهور التوكيل في التغاير بين الوكيل ومورد الوكالة ، والذي ذكروه متين فيما لم يكن هناك ظهور أو تصريح من الموكل في أن غاية المطلوب هو الفعل في نفسه بغض النظر عن طرف الفعل ، كأن يقول أريد أن يبتاع متاعي ، ونحو ذلك مما يظهر