تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
وفيه : أن قيام صحة العقد بإجازة الولي ؛ ولذا ذهب البعض كالميرزا القمي إلى أن الإجازة هي طرف العقد ، أي أنها إيجاب أو قبول بحسب موضع المجيز في العقد . ومن ثمّ يقال للولي أنه زوج ابنه أو مولّيه ، فالصحيح الشمول لذلك أيضاً . وقد التزم المشهور بحرمة شهادة مجلس النكاح وحضوره للمحرم لروايتين عمل بهما « 1 » . ومن ثمّ بنى جماعة على حرمة التوكيل في التزويج ولو في العقد بعد الإحرام ؛ لكون الإجازة لها نحو تعلّق بالإحرام . لكن الصحيح كما حررناه في تروك الإحرام من صحة العقد وإن بني على حرمة الإجازة أو التوكيل ؛ لأن الحرمة لا توجب قطع الإسناد والاستناد . والحاصل : إن البحث في شمول أدلة الولاية لهم لا يخلو من نظر لما عرفت ، هذا كله لو كان الأولياء والمولى عليهم كلهم كفار .

فائدة في الولاية بين الكفار

إذا وجد بينهم مسلم سواء كان في رتبتهم كأن يكون الأب كافراً والجد مسلماً أو كلاهما أو متأخر عنهما كما لو كانا كافرين والأخ مسلم بناء على أن ولاية ذوي الأرحام عند عدم الأب والجد مقدمة على ولاية الحاكم - كما تقدّم - فهل تقدّم ولاية المسلم في المقام وإن تأخر رتبة ، أو أن الولاية للكافر كما هو مقتضى عبارة المبسوط ؟ قد يتمسك للأول بقاعدة نفى السبيل ، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب تروك الحج : ب 14 ح 7 .