شرح
بتماميته فيما ورد بعنوان الاستئذان بخلاف ما ورد بعنوان ولاية الأب والجد . والصحيح أن الانصراف لا بدّ له من شاهد ، وهو تام ومنشؤه الأدلة المتقدّمة في ارتكاز المتشرعة ، وأما التفصيل بين ما اشتمل على الاستئذان وما لم يشتمل فهو اعتراف بأن الولاية نوع استعلاء واستيمار وهي منفية للكافر على المسلم .
وقد استدل أيضاً بقاعدة الإلزام بتقريب عدم الولاية عندهم للأب والجد عن الصغير أو المجنون والأبكار ، إلّا أن الشأن في ثبوت الصغرى .
وبذلك يتضح كلام الماتن في جملة من الشقوق والصور ، منها عدم ولاية الصغير والصغيرة وأن الولاية للوليين ، وكذا لو بلغا وكانا مجنونين ، ومنها ما لو جنّ الأب أو الجد فإن الولاية باقية للآخر لإطلاق أدلتها ، ومنها عدم ولاية المملوك المبعض فإن الحجر على إرادته وقدرته يجعلها منقوصة وقاصرة فلا يتوفر شرط نفوذ التصرفات من وجود الإرادة التامة الكاملة .