تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ونحوه ، وإن جن أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر ، وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعضاً على ولده ، حراً كان أو عبداً ، بل الولاية في الأوّل للحاكم وفي الثاني لمولاه ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجد إذا كان مسلماً ، وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً . والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر ، ولا يصح تزويج الولي في حال إحرامه وحال المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل ، نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال . ( 1 )
شرح
نعم الظاهر أن مفادها أمارية السكوت على الرضا نظراً لحياء المرأة ، ومن ثمّ حملها الماتن على مورد ظهور السكوت في الرضا للحياء عن النطق ، بخلاف ما إذا كان هناك قرائن حالية مخالفة . ويشير إليه حديث الضحاك من قوله ( ص ) : « يا علي انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها . . » وهو في مورد السكوت ، لكن مع وجود شاهد حال الكراهة ، فلم يقيد بذلك السكوت .

في شرائط ولاية الأولياء

( 1 ) تحقيق الحال : تعرّض الماتن إلى عدّة أمور :

الأمر الأوّل : في شرطية البلوغ والعقل والحرية في الولاية

إنه يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية ، أما البلوغ فلأن الصغير لا ولاية له على أموال نفسه لمانع الصغر ، مضافاً إلى قصور عبارته
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 85 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى