تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 15 ) : ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها ، وأفتى به العلماء ، لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك . ( 1 ) ( مسألة 16 ) : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرية والإسلام إذا كان المولى عليه مسلماً فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما ، من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما ، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه ، وكذا لا ولاية للأب والجد مع جنونهما
شرح
( 1 ) تحقيق الحال :

إذن البكر سكوتها

لم يحك الخلاف إلّا عن ابن إدريس ، ويدل عليه جملة من الروايات ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : « سُئل عن رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت فلا يزوجها » » « 1 » وفي رواية الضحاك بن مزاحم في حديث زواج علي ( ع ) بفاطمة أنه قال ( ص ) : « الله أكبر سكوتها إقرارها » « 2 » وفي صحيح ابن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( ع ) في المرأة : « إذنها صماتها » « 3 » وصحيح داود بن سرحان عنه ( ع ) في حديث : « فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 4 ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 5 ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 5 ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : باب 5 ، ح 2 .