( مسألة 14 ) : يستحب للمرأة المالكة لأمرها أن تستأذن أباها أو جدها ، وإن لم يكونا فتوكّل أخاها وإن تعدّد اختارت الأكبر . ( 1 )
شرح
إطلاق فيها بلحاظ المتعلق والتصرف الذي هو مورد الولاية ، فيقتصر فيها على القدر المتيقن .
وبعبارة أخرى : أدلة الولاية متعرّضة لأصل ثبوت ولاية عموم الأرحام أو نيابة الفقهاء من دون التعرض إلى تفصيل متعلّق الولاية .
استحباب استئذان المرأة المالكة لأمرها لأبيها أو جدها
( 1 ) وتحقيق الحال : تقدّم الكلام في صدر الفصل أن المرأة المالكة لأمرها تستقل في التزويج ، ولا ولاية للأب والجد عليها كما مرّت الإشارة إلى ورود الروايات باستحباب ذلك ، وكذلك الحال في الأخ الأكبر لو لم يكن الأب موجوداً كما في رواية الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن الرضا ( ع ) قال : « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » « 1 » وكذا في جملة من الروايات في تفسيرالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِبالأب والأخ « 2 » . ويدل عليه أيضاً الصحيح إلى ابن مسكان عن الوليد بيّاع الأسفاط ، قال : « « سئل أبو عبد الله وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها أخوها الأكبر بالكوفة وزوجها الأخ الأصغر بأرض أخرى ؟ قال : الأوّل أولى بها ، إلّا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز » « 3 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 8 ، ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 8 ، ح 4 .