تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( مسألة 13 ) : للحاكم الشرعي تزويج مَن لا ولي له من الأب والجد والوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاءً للمصلحة اللازمة المراعاة . ( 1 )
شرح
الوجوه لا تتم لو بني على ولاية كلّ من الأب والجد بشخصه ، بخلاف ما لو بني على ولايتهما بعنوان طبيعي الأبوة الذي يشير إليه ما تكرر في روايات ولاية الأب والجد من التعليل بأن ( الولد وما يملك لأبيه ) ومن ثمّ تقدّم ولاية الجد على الأب عند التقارن ، ومن ثمّ عمّم إلى سلسلة الجدود .

في تزويج الحاكم الشرعي مَن لا ولي له

( 1 ) وتحقيق الحال أن في المسألة جهات :

الجهة الأولى : ولاية ذوي الأرحام مقدمة على ولاية الحاكم الشرعي

تقدّم في صدر الفصل أن ولاية ذوي الأرحام على حسب طبقاتهم مقدّمة على ولاية الحاكم الشرعي في الرحم القاصر الذي يكون الحجر سبب قصور ومانع فيه ، بخلاف المفلس حيث أن الحجر فيه بسبب حق الغير ، وذلك لعموم :أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *فتكون واردة على قاعدة الحاكم ولي مَن لا ولي له ، وقد بسطنا الكلام في فصل أولياء الميت .

الجهة الثانية : ولاية الحاكم مع انتفاء أولي الأرحام

ثبوت ولاية الحاكم مع انتفاء أولي الارحام ، ويدل عليه ما ورد في أبواب الإرث من أن الإمام ( وارث مَن لا وارث له وأنه يقضي دين