تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( مسألة 11 ) : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى . ( مسألة 12 ) : للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج ، بل الصغير أيضاً ، لكن بشرط نص الموصي عليه سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق ، ولا فرق بين أن يكون وصياً من قبل الأب أو الجد ، لكن بشرط عدم وجود الآخر وإلّا فالأمر إليه . ( 1 )
شرح

في تزويج الوصي للمجنون والصغير

( 1 ) إن نفوذ الوصية بتزويج المجنون أو الصغير يترتب عليه صحة التزويج من الوصي لهما ونفوذ الوصية موضوعها - حيث أنها عهدية - هو ما للموصي من ولاية وصلاحية ، والأقوى كما تقدّم ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون سواء اتصل بالصغر أو الطارئ عليه بعد البلوغ بعد عموم آية أولي الأرحام ، وأما الولاية على الصغيرين فهي بحسب الروايات الواردة التي مرّت الإشارة إليه ، في المسائل السابقة ، فمقتضى ولاية الموصي وعموم أدلة صحة الوصية هو نفوذ الوصية كقوله تعالى :كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ« 1 » وصدرها وإن
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 181 .