تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
المقدم ولغا الآخر ، وإن علم التقارن قدم عقد الجد ، وكذا إن جهل التاريخان ، وأما إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدّم أيضاً ، وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدّمه ، لكن الأظهر تقديم عقد الجد ، لأن المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجد ما لم يكن الأب زوجها قبله ، فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقاً ، وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى ، فتحصل أن اللازم تقديم عقد الجد في جميع الصور إلّا في صورة معلومية سبق عقد الأب ، ولو تشاح الأب والجد فاختار كلّ منهما واحداً ، قدم اختيار الجد ، ولو بادر الأب فعقد فهل يكون باطلًا أو يصح ؟ وجهان بل قولان : من كونه سابقاً فيجب تقديمه ، ومن أن لازم أولوية اختيار الجد عدم صحة خلافه ، والأحوط مراعاة الاحتياط ، ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجرى عليهما حكم الأب والجد أو لا ؟ وجهان : أوجههما الثاني ؛ لأنهما ليسا أباً وجداً ، بل كلاهما جد ، فلا يشملهما ما دل على تقديم الجد على الأب . ( 1 )
شرح
( 1 ) التحقيق

استقلال كل من الأب والجد في الولاية

تعرّض الماتن لجملة من الأمور :

الأمر الأوّل : دلالة الروايات على استقلال كل من الأب والجد

استقلال الأب والجد في الولاية وقد تقدّم في ولاية الأب والجد دلالة الروايات على ذلك وكذا ما ورد من تقديم السابق منهما على الآخر .