تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
مسألة 10 : لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب ، سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أو لا لأنه خلاف المصلحة ، نعم لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز ، وحينئذ لا خيار له ولا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المجوزة للفسخ ، وإن كان منها ففي ثبوت الخيار
شرح
في صحيح علي بن جعفر بأنها وأباها للجد ، بل في معتبرة أبي العباس عنه ( ع ) : « فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثمّ يريد الأب أن يردّه » « 1 » ، لكنّها محمولة على التقية ، لما في معتبرة عبيد بن زرارة المتقدّمة ومعتبرته الثالثة أيضاً « 2 » بل في معتبرة عبيد بن زرارة الأولى ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجارية يريد أبوها أن يزوجها ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : « الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوجها قبله . . . » » ، فهي صريحة في نفوذ تزويج الأب في فرض التشاح قبل ذلك ، فيحمل ما في الروايات السابقة على الاستحباب من تقديم الجد مع التشاح قبل إيقاع العقد .

الأمر السادس : لو تشاح الجد الأسفل والأعلى

لو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجد في التشاح وفي التقديم مع اقتران عقدهما ؟ الأظهر جريان ذلك لعموم عنوان الأب والجد ، لا سيما مع التعليل في جملة منها بقول رسول الله ( ص ) : « أنت ومالك لأبيك » » وفي بعضها : « لأنها وأباها للجد » .
هامش
( 1 ) نفس الباب : ح 6 . ( 2 ) نفس الباب : ح 5 .