تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح

الأمر الثاني : نفوذ عقد من سبق

مع سبق أحدهما يفوت موضع ولاية الآخر ، وقد مرّت جملة من الروايات في ذلك « 1 » كما في موثّقة عبيد بن زرارة قال ( ع ) : « الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوجها قبله » « 2 » .

الأمر الثالث : في اقتران عقديهما

لو اقترن عقداهما فيقدم عقد الجد كما في صحيح محمد بن مسلم المتقدّم ، وكذا مفهوم موثّق عبيد بن زرارة المتقدّم ، وكذا صحيح هشام بن سالم وغيرها من الروايات « 3 » .

الأمر الرابع : ما لو جهل تاريخ عقدهما أو أحدهما

حرّر الماتن هذا الأمر على طبق موثّقة عبيد بن زرارة حيث فيها عنه ( ع ) : « الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوجها قبله » فجعل فيها صحة عقد الجد عنوان عدمي وهو عدم كون تزويج الأب قبله ، وهذا يقتضي أخذ عنوان انتزاعي في صحة تزويج الأب وهو عنوان قبلي ، وعلى ذلك فلا يمكن إحراز القبلية في كلّ الصور بخلاف العنوان العدمي فيحرز موضوع صحة عقد الجد وعدم موضوع عقد الأب ، لكن في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجد أولى » « 4 » وظاهر الصحيح أخذ عنوان الأوّل أي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 11 ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) نفس الباب : ح 3 .