تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
السابق في صحة كلّ من عقديهما وأخذ عنوان آخر في صحة عقد الجد أيضاً وهو عنوان ( في حال واحدة ) أي فليس موضوع تزويج الجد عنواناً عدمياً ، بل في روايات أخرى قد أخذ في صحة عقد الجد واقع التقارن من دون عنوان انتزاعي ، فالظاهر من الأدلة أخذ واقع السبق وواقع التقارن ، وعلى ذلك يجري فيه التفصيل . ففي مجهولي التاريخ لا يجري الاستصحابان ، بل اللازم الاحتياط ، وفيما إذا كان أحدهما معلوم والآخر مجهول ففي المعلوم لا يجري ويجري في المجهول ، هذا إذا علم بسبق أحدهما إجمالًا ، وإلّا فعقد الجد مقدم ؛ لأن مقتضى الأصول العدمية حينئذ التقارن ومع التقارن يقدم عقد الجد .

الأمر الخامس : لو تشاح الأب والجد قبل عقديهما

لو تشاح الأب والجد قبل أن يعقدا على مختلفين فبادر الأب فعقد فهل يصح أم لا ؟ فمقتضى أسبقية عقد الأب صحته ، لكن في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) « « قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد أحق بالجارية ؛ لأنها وأباها للجد » » « 1 » ومعتبرة عبيد بن زرارة الأخرى مثلها « 2 » إلّا أن التعبير فيها : « « فالجد أولى بنكاحها » » ، وكذلك صحيحة محمد بن مسلم ، نعم في موثّقة الفضل بن عبد الملك : « قال ( ع ) : أحب إلي أن ترضى بقول الجد » « 3 » فقد يستظهر منها الندبية ، بضميمة التعبير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 11 ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 11 ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 11 ح 4 .