سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 41
سبق الأب في العقد فإنه ليس للجد الممانعة . ثمّ إنه لا يخفى أن ممانعة أحدهما عن الآخر غير مبطلة لعقده ؛ إذ غاية ما ثبت أولوية عقد الجد على عقد الأب ، أي فيما إذا عقد الجد مقارناً لعقد الأب . الأمر الثامن : البكر المراد بالبكر : احتمل فيه عدّة احتمالات : الأوّل : من لم تذهب بكارتها مطلقاً . الثاني : من لم تذهب بكارتها بالزواج والوطي المحلل . الثالث : من لم تزل بكارتها بالوطي مطلقاً . الرابع : من لم تباشر الرجال مطلقاً وإن لم يدخل بها . الخامس : من لم يعقد عليها وإن لم تباشر وكانت بالغة . السادس : من لم يعقد عليها ولم توطأ مطلقاً ، كما مال إليه صاحب العروة . ثمّ إن الوطي اسم من القبل والدبر . وتنقيح الحال تارة بلحاظ المعنى اللغوي وأخرى العرفي وثالثة الاستعمال الشرعي . أما المعنى اللغوي : فالبكارة حقيقة في العضو الخاص والخاتم على فرج المرأة . والعذرة في الذكر الجلدة يقطعها الخاتن ، والعذرة البكارة وما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض ، وجارية عذراء بكر لم يمسها رجل ، وخلع العذار