تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( مسألة 12 ) : لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد ، والعربية بالعجمي ، والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكنّاس والحجام ، ونحوهما ؛ لأن المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة ، والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر ، نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر ، والزاني كما مرّ . ( 1 ) ( مسألة 13 ) : يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول ، فإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ولا عدة عليها بموته ، سواء مات بمرضه أم بسبب أخر ، من قتل أو مرض آخر ، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين طويلة أيضاً ، نعم ، في عموم المرض لما يكون خفيفاً كالحمّى إشكال ، وأما إذا مات بعد الدخول صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برأ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر .
شرح

في جواز تزويج الحرة بالعبد والعربية بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس

( 1 ) بلا خلاف بيننا ، عدا ما عن ابن الجنيد فاعتبر في من تحرم عليه الصدقة أن لا يتزوج فيهم إلّا منهم ، لئلا يستحلّ بذلك الصدقة من حرمت عليه ، إذا كان الولد منسوباً إلى من تحل له الصدقة . وأما العامة فعن الشافعي إن العجم ليسوا بأكفاء للعرب ، والعرب ليسوا
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 347 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى