تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
فيما لو كان الزوج مصرّاً على عدم إيفاء حقها وهو ما يصدق عليه عنوان الناشز ، لا مطلق ومجرد عدم أداء الحق ، وبذلك ينتفي الإجمال والإبهام في التمسك بالقاعدة . فتحصل في تحديد موضوع القاعدة لزوم تحديد حق المرأة ومدته بأدلته الخاصة ، والقيد الثاني هو نشوز الزوج عن إعطائها حقها ، أو عدم قدرته على إيفائه حقها على المدى البعيد كالميئوس منه في العاجز . هذا كلّه في الروايات العامّة الشاملة للمقام .

وأما الروايات الخاصة :

فقد تقدمت كما في صحيحتي ربعي والفضيل ، وصحيح أبي بصير « 1 » ورواية عبد الرحيم « 2 » ورواية أبي القاسم الفارسي . وفي الصحيح عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « الكفؤ أن يكون عفيفاً وعنده يسار » « 3 » ، وقد رواه الشيخ الطوسي بسنده عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي ، ورواه أيضاً بسند أخر عن محمد بن الفضيل عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) كما في التهذيب ، وفي الوسائل أسقط لفظ « عن من ذكره » كما أن في الوسائل في الطريق الثاني أبان بن عثمان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي « 4 » ، وقد وقع بهذا الاسم في عدة طرق في روايات في أبواب أخرى ، وكذلك في مشيخة الفقيه ، واستظهر في جامع الرواة اتحاده مع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النفقات : ب 1 ح 1 ، 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النفقات : ب 1 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : باب 24 ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 24 .