تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
ومثل صحيح أبي بصير المرادي في اللفظ صحيح أبي الصباح الكناني « 1 » . وفي صحيحه الآخر ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أُجل سنة حتى يعالج نفسه » « 2 » . وفي صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : « فإن تزوجت وهي بكر وزعمت أنه لم يصل إليها ، فإن مثل هذا تعرفه النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجّله سنة ، فإن وصل إليها وإلّا فرق بينهما ، وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها » « 3 » . نعم هناك روايات معارضة دالة على عدم حق الفسخ بعد طرو العنن والعيب بعد الوطي وهي كثيرة العدد ، وسيأتي الكلام في حالها في بحث عيوب الفسخ ، مع أنها محتملة للتقية ؛ لكون رواتها من قضاة العامة ، ومع أنها نافية لخيار الزوجة في الفسخ لا نافية للإجبار على الطلاق . والروايات المثبتة ناصة على أن حكم الإجبار على الطلاق أو أداء الحقوق المعبر عنه بالفيء في الظهار والإيلاء موضوعه حق المرأة ، ومن ثمّ كان لها حق المرافعة والشكاية عند الحاكم ، والتعبير بالفيء بأن يصالح أهله دال على أن معنى الزوجية - من الاقتران والأملاك - يباين القطيعة والانقطاع بين الزوجين ، ومن ثمّ عبر عمّا ما يقابلها بالفيء والعود والمصالحة ، كما مرّ في الآيات المتقدّمة .

والذي يظهر من كلمات الأصحاب في المقام

أن شرطية الكفاءة مدركها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب العيوب والتدليس : باب 14 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب العيوب : باب 14 ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب العيوب : باب 15 ح 1 .