تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
هو من عموم القاعدة ، فلا يختص بحق الوطي ولا حق النفقة فقط ، حيث قد أشير إلى لفظ الآية في المقابلة بين الحالتين ، وأن المورد من باب التطبيق ، ومثله ما في الصحيح الآخر لبريد بن معاوية . « 1 » ومنها : صحيحة أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل ظاهر من امرأته إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ، وإلّا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء ، وإلّا أوقف حتى يُسأل : هل لك في امرأتك حاجة أو تطلقها ؟ فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته ، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها » « 2 » . ومفاد هذه الصحيحة يُقرّب عموم القاعدة أيضاً كما تقدم . ومنها : صحيح أبي بصير المرادي ، قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت . قال ابن مسكان : وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلّا فارقته ، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم » « 3 » . ومنها : ما في موثق عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : « « أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته ، فلا يقدر على إتيانها ، فقال : إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس على إمساكها » . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الإيلاء : باب 10 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الظهار : باب 18 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب العيوب : باب 14 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب العيوب والتدليس : باب 14 ح 3 .