تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
وأن القاعدة عامة لحقوق المرأة ، وأن الموضوع في باب العيوب والإيلاء والظهار متحد من جهة حق الوطي وإن اختلف أثره بين ما كان قبل العقد وبعده ، حيث يوجب حق الفسخ ، وبين ما كان قبل تحقق الوطي وتركه بعد ذلك ، فإنه يوجب حق الإجبار على الطلاق ، وأن الاستعداء على الزوج في الإيلاء ليس موضوعه الإيلاء نفسه وإنما موضوعه هو موضوع الإيلاء ، وهو حق المرأة في الوطي ، ومن ثمّ جعل بعضهم مبدأ العدة من حين إيقاع الإيلاء ، لا من وقت مرافعتها للحاكم ، وكذلك الحال في الظهار . والحاصل : إن جعل المرأة معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة هضم لحقوقها .

الروايات التي استدل بها على قاعدة الامساك بمعروف أو . . .

وأما جملة الروايات الواردة في المقام والتي مرّت الإشارة إليها الواردة في الإيلاء والظهار والنفقات . منها : صحيحي ربعي والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى :وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُقال : « « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرّق بينهما » » « 1 » . ومنها : ما في صحيح أبي بصير ، قال : « سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرق بينهما » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النفقات : ب 1 ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 2 .