تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
ومثلها رواية روح بن عبد الرحيم « 1 » . ومنها : ما في رواية العياشي عن أبي القاسم الفارسي ، قال : « قلت للرضا ( ع ) : « « جعلت فداك ، إن الله يقول في كتابه :فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍوما يعني بذلك ؟ فقال : أما الإمساك بالمعروف فكف الأذى وإحباء النفقة ، وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب » . « 2 » ومفاد هذه الرواية رغم ضعف الطريق مصرّح بعموم القاعدة . ومنها : صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله ، أنهما قالا : « « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة ، فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلّق » » « 3 » . ومنها : صحيح أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن شاء أمسك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها » « 4 » . ومثلها صحيحة « 5 » منصور بن حازم . وهذه الصحيحة صريحة في كون الحكم غير مختص بباب الإيلاء ، بل
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 13 . ( 3 ) المصدر السابق ، أبواب الإيلاء : ب 2 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الإيلاء : ب 10 ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 1 .