تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
اللزوم على ذلك ، غاية الأمر إن رفع اللزوم بقاءً بالطلاق . 6 - قوله تعالى :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ« 1 » . والآية ظاهرة بوضوح أيضاً في أن الخيار أمام الزوج أمران ، إما الفيء وهو الرجوع إلى إقامة حقوق الزوجية وحدود الله فيها ، وإما العزم على الطلاق ، فالحصر في تشقيق الآية نافٍ لجعل المرأة متعلقة لا يفيء إليها في أداء حقوقها ولا يطلقها . 7 - قوله تعالى :وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ« 2 » . فلفظ الآية بالعود في سياق ما ورد في الإيلاء من الفيء . 8 - قوله تعالى :أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً« 3 » . 9 - وقوله تعالى :وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها« 4 » . أقول : قد تقدم تحرير شطر من هذه القاعدة في مسألة ترك وطي المرأة
هامش
( 1 ) البقرة : 226 - 227 . ( 2 ) المجادلة : 3 . ( 3 ) الطلاق : 6 - 7 . ( 4 ) البقرة : 233 .