تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
المستضعف مؤمنة » » « 1 » . وفي صحيح عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) « 2 » وذكر مثل الصحيحة السابقة ، وصحيحة بريد العجلي قال : « « سألت أبا جعفر ( ع ) عن المؤمن قتل رجلًا معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يُقتل به ؟ فقال : أما هؤلاء فيقتلونه ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال ؛ لأن قاتله إنما قتله غضباً لله عز وجل وللإمام ولدين المسلمين » » « 3 » . ورواية عبد الله بن سليمان العامري ، قال : « « قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أي شيء تقول لرجل سمعته يشتم علياً ويبرأ منه ؟ قال : فقال لي : والله هو حلال الدم وما ألف منهم برجل منكم دعه » » « 4 » ومثلها صحيح هشام بن سالم « 5 » ومثله مصحح داود بن فرقد « 6 » ومثلها معتبرة علي بن حديد . وقد تعرضت هذه الروايات لهدر دم من نال من الإمام بلسانه .

ومنها : ما ورد في الهدنة معهم ،

كما في معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال : « « ولا يجوز قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك » » « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 10 ح 3 . ( 2 ) الاستبصار : ج 3 ص 183 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب القصاص في النفس : ب 68 الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب حد القذف : ب 20 ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، أبواب حد المرتد : ب ح 6 .