تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
ويقولون ويقولون ، قال : فخلى سبيلها » » « 1 » الحديث . وفي صحيح مالك بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) وذكر مثله ، وقال : « « ثمّ دخلت عليه وقد طلقها ، فقال : سمعتها تبرأ من علي ( ع ) فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه » » « 2 » . وفي رواية أبي الجارود أنه كان له امرأة كانت ترى رأي الخوارج ، قال ( ع ) : « « فادرتها ليلًا إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولّى أمير المؤمنين ( ع ) فامتنعت عليه ، فلما أصبحت طلقتها » » « 3 » . وظاهر هذه الروايات جواز النكاح بالمخالفين ما لم يعلنوا العداوة ونظيرها موثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « « دخل رجل على علي بن الحسين ( ع ) فقال : إن امرأتك شيبانية خارجية تشتم علياً ( ع ) فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك ، قال : نعم ، قال : فإذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار ، قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها ، فتبين منها ذلك ، فخلّى سبيلها وكانت تعجبه » » « 4 » . وفي معتبرة علي بن رئاب قال : « « دخل زرارة على أبي عبد الله ( ع ) إلى أن قال ( ع ) : قد زوج رسول الله أبا العاص ابن الربيع وعثمان بن عفان وتزوج عائشة وحفصة وغيرهما ، الحديث » » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 10 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 10 ح 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 9 ح 9 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 7 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 14 .