شرح
الناصب هاهنا فيه ، ومثله موثق بكير بن أعين « 1 » ، وكذلك في موثق زرارة « 2 » ، وإن كانت محمولة على التقية ، وفي صحيح وهب بن عبد ربه عن الحج عن الناصب إذا كان أباً الظاهر في استعمالها في مطلق المخالف « 3 » ، وفي معتبرة إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « « مال الناصب وكل شيء يملكه حلال له إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله قال : لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحاً ، ولولا أن نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام » » « 4 » ، بتقريب أن تقرير النكاح هو نحو من حرمة العرض ، وكذلك النهي عن قتله في ذيل الرواية هو حقن لدمه ولو بسبب الهدنة في الغيبة ، وفي صحيح حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : « « في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله » » « 5 » ، وهي وإن كانت محمولة على التقية إلا أن الظاهر منها أن موضوع الحكم مطلق الناصب وهو مطلق المخالف .
وفي موثق أبي بصير النهي عن أكل ذبيحته « 6 » .
وفي صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ( ع ) في حديث الكفارة ، قال : « « ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 3 ص 35 . الوسائل ، أبواب الجماعة : ب 34 ، أبواب ما يكتسب به : ب 95 .
( 2 ) التهذيب : ج 3 ص 278 . الوسائل أبواب الجماعة : ب 34 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الحج : ب 20 ح 1 ص 414 .
( 4 ) التهذيب : ج 6 ص 387 . الوسائل : أبواب جهاد العدو : ب 26 .
( 5 ) التهذيب : ج 9 ص 68 . الوسائل : أبواب الذبح : ب 27 .
( 6 ) التهذيب : ج 9 ص 71 .