تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
لا يخلو من قوة ، وحيث أنه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن . ( 1 )
شرح

زواج المؤمن من المخالفة والمؤمنة من المخالف

( 1 ) المشهور على جواز نكاح المؤمن المخالفة وحرمة نكاح المؤمنة المخالف ، بل ادعي عليه الإجماع ، نعم ذهب جملة من المتأخرين ومتأخري المتأخرين إلى المنع من نكاح المخالفة ، كما عن صاحب المدارك وصاحب الحدائق . نعم بنى أكثر متأخري الأعصار على كراهة نكاح المؤمنة المخالف إذا لم يكن معانداً ناصباً ، وأما الناصب والناصبة فالمنع عن نكاحهما متسالم عليه بين الأصحاب فيما إذا كان بدرجة المعلن بالعداوة ، وأما الدرجات الأخرى فإنما بني على المنع من النكاح بهما لقوله بمنع نكاح أهل الخلاف .

أدلة المانعين من زواج المؤمنة للمخالف

يستدل للمنع بجملة من الروايات :

منها : ما ورد في تعريف الكفاءة بالمؤمن كما في صحيح علي بن مهزيار

عن علي بن أسباط في مكاتبته إلى أبي جعفر ( ع ) في أمر بناته وأنه لا يجد أحداً مثله ، فكتب إليه أبو جعفر ( ع ) : « « فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحداً مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك الله ، فإن رسول الله قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض