زوج الوثنيّة وثنيّاً كان أو كتابيّاً ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده ينتظر انقضاء العدّة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإلا انفسخ النكاح ، بمعنى أنه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج .
( مسألة 5 ) : إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنيّة كانت أو كتابية ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلا بان أنها بانت منه من حين إسلامها .
( مسألة 6 ) : لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدا معاً دفعة ، قبل الدخول وقع الانفصال في الحال سواءً كان الارتداد عن فطرة أو ملّة وكذا بعد الدخول ، إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، وأما إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته وإلّا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد .
( مسألة 7 ) : العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، أو في غيره كالطلاق ( 1 ) .
شرح
( 1 ) التحقيق