تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
الاستئذان وأنه من باب التوصية الإرشادية ، لا سيما مع التعليل بأن لها في نفسها نصيباً ، مما يدل على مفروغية نصيب الأب فيها . ومنها : صحيحة ابن أبي نصر البزنطي عن الرضا ( ع ) : « قال : البكر لا تتزوج متعة إلّا بإذن أبيها » « 1 » ، ومنها صحيحة محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( ع ) في المرأة البكر : « إذنها صماتها والثيب أمرها إليها » « 2 » . وفي معتبرة يزيد الكناسي قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) في حديث : ليس يجوز عليها رضا في نفسها ولا يجوز لها تأبّ ولا سخط في نفسها حتى تستكمل ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء . . . الحديث « 3 » ، والمراد من ( وإن لم تكن أدركت مدرك النساء ) في الحيض ، وظاهر هذه المعتبرة أن البالغة البكر غير المجنونة وغير السفيهة وإن لم تكن مالكة أمرها ، ولكن لها أن تمانع عقد الأب فضلًا عن غيره ، فإنه لا يزوجها إلّا بأمرها كما في صحيحة محمد بن الحسن الأشعري ، وإطلاق معتبرة يزيد الكناسي شامل لمانعية إباء السفيهة أيضاً ، وإن كان قد يقال إن السفيه في غير هذا الباب محجور عليه مطلقاً .

الطائفة الرابعة : ما دل على استقلال كل منهما

ما دل على استقلال كلّ منهما وأن للأب دون الجد نقض النكاح ، وقد ذهب إليه جماعة من متأخري المتأخرين كما مر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 11 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 5 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 6 ح 9 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 28 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى