تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
ومثلها صحيحة الحلبي « 1 » . ومنها : مصحح داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : « يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلاناً زوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلّا برضاها » « 2 » وهي دالة على عدم قيام الأخ مقام الأب والجد في البكر الرشيدة ، كما أن الذيل في اليتيمة دال على عدم جواز تزويجها إلّا برضاها ، وإطلاقه يقضي بعدم استبداد الحاكم في التزويج لو قيل بالرجوع إليه . ومنها : صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « « سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أزوجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها ؟ قال : بلى يجوز لك أن تزوجها ، قلت : فأتزوّجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم » « 3 » ، والرواية دالة على عدم قيام الأخ مقام الأب في الولاية على البكر وأنها تستقل بالولاية مع عدم الأب . ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال : « نعم هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجاً قبله » « 4 » وهي ظاهرة في استقلال الثيب ، كما أنها ظاهرة في أن معنى الثيبوبة ليست مجرّد ذهاب البكارة كيفما كان ، بل فيما إذا كان زوالها بالنكاح ، بل مقتضى إطلاق القيد عدم صدق الثيبوبة فيما إذا كان زوال الثيبوبة بنكاح محرم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 3 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 3 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 3 ح 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 3 ح 12 .