تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
منها : صحيح زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : « لا ينقض النكاح إلّا الأب » » وفي بعض نسخ الكافي : « إلّا أب وجد أب » « 1 » ومفادها تسلط الأب على فسخ النكاح ، ومقتضاه صحة نكاح المرأة ، غاية الأمر أن للأب تسلّط على فسخه إذ ليس المراد ثبوت حق الفسخ للأب في النكاح الذي عقده هو بنفسه فيما إذا بدا له رأياً آخراً ، كما أنه ليس موردها الثيب أيضاً لعدم ثبوت ولاية له على نكاحها فضلًا عن فسخه ، كما أنه ليس موردها غير البالغة أو غير الرشيدة ، فانحصر موردها في البكر الرشيدة ، ولكن هل يعم تسلّطه على الفسخ فيما إذا كانت مالكة لأمرها وكانت امرأة ؟ وقد مر إمكان حمله على الجارية البكر في الطائفة الثالثة فلاحظ ، ومثلها موثّق محمد بن مسلم . « 2 »

الطائفة الخامسة : الثيب والبكر التي لا أب لها

ما وردت في الثيب أو البكر التي ليس لها أب أو بلحاظ غير الأب من الأرحام أو غيرهم . منها : رواية عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : « هي أملك بنفسها تولي من شاءت إذا كان كفؤاً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك » « 3 » والظاهر من ( إذا كان كفواً ) بحسب السياق أنه قيد للوكيل ويحتمل عوده إلى الزوج ويحمل على الكفؤ الشرعي ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 4 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 4 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 3 ح 2 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 29 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى