تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
« سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة » « 1 » ومثله موثق ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) . « 2 » وفي الصحيح إلى يونس عنهم ، قال : « لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلّا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة ، حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة » « 3 » . ومفادها قريب من الصحيحة السابقة .

الطائفة الرابعة : ما دل على الحرمة مطلقاً

كصحيح زرارة بن أعين المتقدم الدال على كون آية المائدة منسوخة ، وكذلك موثق الحسن بن جهم عن الرضا ( ع ) المتقدّم ، وفي موثق زرارة بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) قال : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله :وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» « 4 » . وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : « ما أحب الرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر » « 5 » . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 4 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 4 ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 2 ، ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 1 ، ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 2 ، ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 1 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 .