شرح
هو مفاد الآية ، وإن كان ينسب إلى المشهور عدم التقييد بالضرورة في الإماء ، وحمل القيدين في الآية على التنزه عملًا بإطلاق قوله تعالى :وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ« 1 » وبجملة من القرائن الروائية كجواز تزوج الأمة الثانية وتزوج الأمة على الحرة بإذنها وجواز تزوج الأمة مع وجدانه لملك اليمين على قول .
الروايات التي استدل بها على التحريم
الطائفة الأولى : ما دل على الجواز مطلقاً ،
كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( ع ) : « في الرجل المؤمن يتزوج يهودية ونصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ قلت : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فيمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة » « 2 » . وفي مصحح زرارة بن أعين ، قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن نكاح اليهودية والنصرانية ، قال : لا يصلح للمسلم أن ينكح اليهودية والنصرانية ، إنما يحلّ منهن نكاح البله » « 3 » وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، قال : لا بأس به ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي ( ص ) » « 4 » . ومثله موثق أبي مريم الأنصاري ، وموردها وإن كان يحتمل استمرارهامش
( 1 ) البقرة : 221 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 2 ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 3 ، ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 5 ، ح 4 .