تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
النكاح إلّا أن ظاهر السؤال مطلق ، وموثق حفص بن غياث ، قال : « كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله ( ع ) في مسائل ، فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح ، وأما في الترك والديلم والخزر . . . » « 1 » .

الطائفة الثانية : ما قيّد الجواز فيه بالاثنين ،

كصحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج ، فقلت : يتزوج عليهما أمة ؟ قال : لا يصح له أن يتزوج ثلاث إماء ، فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ، ثمّ دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ، وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج ، قلت : فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم » « 2 » . والصحيحة نص في الزواج الدائم وهي مقيدة له بالاثنتين ، معللة ذلك بتنزيل الكتابية منزلة الإماء فتكون مقيدة للطائفة الأولى ، ونظير هذه الصحيحة صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) الواردة في عدة النصرانية من أن عدتها عدّة الأمة ، وتعليل ذلك ؛ بأن أهل الكتاب مماليك للإمام ( ع ) . « 3 »

الطائفة الثالثة : ما دل على جواز الزواج بهن متعة ،

كمصحح زرارة قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 2 ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالكفر : ب 8 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب العدد : ب 45 ، ح 1 .