شرح
وعن ابن الجنيد التفصيل في أهل الكتاب بين أهل الذمة وأهل الحرب ، وجوز النكاح بأهل الذمة عند الضرورة .
وحكي في المختلف عن سلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس التفصيل بين العقد الدائم والمتعة في الكتابيات .
وسوغ ابن البراج عند الضرورة العقد الدائم ، وكذلك ابن حمزة ، وذهب ابن حمزة أيضاً إلى كراهة وطي المجوسية بملك اليمين والمتعة عليها ، وعن الشيخ في النهاية جواز وطي المجوسية بالمتعة وملك اليمين ، وفي الشرائع : « لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعاً وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم والجواز في المؤجل وملك اليمين ، وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين » » .
وذهب في الجواهر وكثير من متأخري الأعصار إلى جواز نكاح الكتابية مطلقاً ، وحمل ما ورد من المنع على الكراهة وأنها ذات مراتب شدة وضعفاً ، بل ذهب السيد الخوئي في المنهاج إلى جواز وطي الأمة بملك اليمين مطلقاً وإن كانت مشركة .
أقول : ظاهر عبارات المشهور من تحريم نكاح الكافرات إرادة الوطي بالعقد أو بملك اليمين ، بقرينة استثنائهم للمتعة وملك اليمين على الكتابية .
واستدل للتحريم بالآيات الكريمة والروايات :