شرح
بينهما بالمطابقة لم يصرح فيه بالقذف وإنما النفي والإثبات على نفيه للولد .
كما أن الصحيحة متضمنة لحصول الفرقة بينهما بسبب اللعان ، غاية الأمر أن اللعان في المقام يحتمل أن يكون من طرفه فقط كما هو ظاهر الرواية ، ولا حاجة لأن يكون من قبلها ، لأنه بلعانه لا يثبت عليها حداً ، وقد يشهد للاكتفاء باللعان من طرفه لنفي الولد دون لعانها - وإن لم يصرح به الأصحاب - أن اللعان في القذف من طرفه إما لدرء حد القذف عن نفسه أو لإثباته حد الزنا عليها ، فلو نكلت عن اللعان تمّ اللعان من طرفه لدرء الحدّ عن نفسه أو لإثبات الحدّ عليها ، وجلدت هي أو رجمت ، لكن من دون حصول الفرقة بينهما فضلًا عن الحرمة الأبدية ، ولا بأس بالتفصيل بين مورد لعان الزوج وبين تلاعنهما ، كما فصل بذلك الأصحاب في القذف .