تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

[ الرابع من أسباب التحريم : الكفر ]

فصل من أسباب التحريم : الكفر

[ لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً ]

( مسألة 1 ) : لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً ، سواء كان أصلياً حربياً أو كتابياً أو كان مرتداً عن فطرة أو عن ملّة ، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة ، عن فطرة كانت أو ملة ، وأما الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيها أقوال ؛ أشهرها المنع في نكاح الدائم والجواز في المنقطع ، وقيل بالمنع مطلقاً ، وقيل بالجواز كذلك وهو لا يخلو من قوة على كراهية خصوصاً في الدائم ، بل الاحتياط فيه لا يترك إن استطاع نكاح المسلمة . ( 1 )
شرح

[ كلمات الفقهاء ]

( 1 ) قال الشيخ في الخلاف : « إن المحصلين من أصحابنا يقولون لا يحل نكاح من خالف الإسلام لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم ، وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا يجوز ذلك » « 1 » وقريب منه عبارته في المبسوط ، ولكنه في المبسوط خصّ المنع في تزويج الكتابية بالحرائر ونقل فيه الخلاف بين أصحابنا ، وقال في المبسوط أيضاً : « قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتع بالكتابية ووطيها بملك اليمين ، وورد رخصته في التمتع بالمجوسية » « 2 » .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ، ص 311 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ، ص 209 - 210 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 259 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى