شرح
هو في مورد النكاح أي إقدام وتصرف الأب فتكون دالة على استقلال الأب
لا استبداده .
ومنها : صحيحة عبد الله بن الصلت قال : « « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر [ تثيب ] » وفي الوافي والتهذيب [ ما لم تثيب ] لكن في الوسائل والكافي المطبوع ما لم تكبر ، ولكن في هامش الكافي أنه في بعض نسخه [ ما لم تثيب ] ، وموردها الجارية الصغيرة التي لم تستقل ، والتفصيل فيها نظير مصحح أبي مريم وصحيح عبد الرحمن بن عبد الله ، وهو يعضد نسخة ( ما لم تكبر ) أي تفصيل بين الجارية البكر والمرأة البكر ، وذيلها صريح في التفصيل بين الجارية والكبيرة البكر في استقلال الأب في الأولى دون الثانية .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع أبيها أمر ، وقال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » « 1 » وموردها أيضاً كما مرّ في مصحح ابن مريم ، كما أن ذيلها دال على استقلال الأب ، مضافا إلى إشعارها ، بل إيمائها إلى استقلالها مع أبيها أيضاً ؛ حيث فرض فيها ولايتها مع عدم الأب ، مما يقضي بعدم قصور فيها وعدم الحجر عليها ، وغاية الأمر جعل الاستقلال للأب لحقه عليها وأنها عرضه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 3 ح 3 .