تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
ومنها صحيحة الحلبي ، قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ، قال : « لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك » « 1 » . وفي صحيح البختري عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : « يكره للعيب على أهلها » « 2 » ومثلها مرسلة سعدان بن مسلم « 3 » ورواية عبد الملك بن عمرو « 4 » ، ورواية أبي بكر الحضرمي « 5 » ، وصحيحة زياد بن أبي الحلال « 6 » ومرسلة محمد بن عذافر « 7 » ، وفيها « هل جعل ذلك إلّا لهن فليتسترن وليستعففن » » ويحتمل حمل هذه الرواية على مورد الحاجة لهن في ذلك . وقد يخدش في دلالتها لكونها خاصة بالتمتع دون الدائم ، كما هو ظاهر رواية المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن ( ع ) : « إن امرأة كانت معي في الدار ثمّ إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثمّ إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب ( ع ) : « التزويج الدائم لا يكون إلّا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله » « 8 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 11 ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 11 ح 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 11 ح 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 11 ح 14 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 11 ح 13 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 11 ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 11 ح 4 . ( 8 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 11 ح 11 .