ومنها : اتحاد الفحل بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ولا يكفي اتحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأةً من لبن فحل ثمان رضعات ، ثمّ طلقها الفحل وتزوجت بآخر وحملت منه ، ثمّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين ، بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب لم ينشر الحرمة . ( 1 )
شرح
وأما التلفيق في اليوم والليلة فيقتضيه أن التقدير الزماني الملفّق هو المنسبق وقوعاً من عموم الدليل ، كما هو مطرد في سائر الأبواب ، كالإقامة عشراً وأيام الحيض والعدّة وغيرهما .
( 1 ) يعتبر في الرضاع بالعدد جملة شروط ، وبعضها يعتبر في الأثر والزمان أيضاً :
شرائط الرضاع بالعدد
الشرط الأوّل : كمال الرضعة
ويدل عليه حسنة ابن أبي يعفور قال : « سألته عمّا يحرم من الرضاع ، قال : إذا رضع حتى يمتلي بطنه ، فإن ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم » « 1 » وكذا الصحيح إلى محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتىهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 4 ، ح 1 .