دواءً ، والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار . ( 1 )
( مسألة 5 ) : يعتبر في التقدير العددي أمور :
منها : كمال الرضعة بأن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا تحسب الرضعة الناقصة ولا تضم الناقصات بعضها ببعض ، بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلًا واحدةً . نعم لو التقم الصبي الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعةً واحدة .
ومنها : توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بينهما رضاع امرأة أخرى ، ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذى به .
ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة ، وإن اتحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين أماً للمرتضع ولا الفحل أبا له
شرح
( 1 ) ويقتضيه ما ورد في العدد من التعليل بأنه ينبت اللحم ويشدّ العظم ، ومرّ أن إطلاق الإسناد يقتضي الاستقلال ، كما مرّ في المسائل السابقة أن الموضوع الأصلي هو إنبات اللحم وشدّ العظم ، وأن التقدير بالزمان والعدد علامتان وحدّان شرعيان ، فلا يتم تقدير إنبات اللحم وشدّ العظم بالزمان إلّا مع استقلال اللبن .