تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبالة الرجل ، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً ، نشر الحرمة ، وإن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه ، وكان اللبن بحاله ولم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة . ( 1 )
شرح
وفي الكل نظر ، لأن ظاهر الروايات في المرأة التي درّ لبنها من غير ولادة أي من غير لقاح ؛ لأن لبن السقط بعد الانفصال يبنون على إيجابه للتحريم ونشره لها ، فالمراد من غير ولادة أي المرأة الحائل . وبعبارة أخرى : من غير سبب لدرّ اللبن في طبيعة المرأة . وأما التعبير في صحيح عبد الله بن سنان ( لبن ولدك ) فيصدق على الحمل ، ومن ثمّ يستثنى له الإرث وان اشترط انفصاله . وأما الروايات الواردة في أن غذاء الطفل وهو حمل دم الحيض وأنه يستحيل بعد الولادة لبناً ، فهذا يجري مجرى الغالب ولا يستفاد منها نفي نسبة اللبن ، أو المراد أن غالب اللبن يدر مع الولادة ، فالمشاهد أن بداية دره وتكوّنه أثناء الحمل . ( 1 ) التحقيق شرائط الرضاع

الشرط الأول عدم اعتبار بقاء المرأة في حبالة الرجل

لإطلاق الأدلة وبقاء الإضافة ، إذ هي تابعة للمنشئيّة فمن ثمّ يشمل ما لو تزوجت ودخل بها أيضاً . نعم لو حملت ففي بداية الحمل قد لا ينسب إلى الزوج الثاني ، ولكن