تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
الأب هو الوجه فيما ورد من روايات في ولايته ، وإن كان مقتضى هذا الوجه ثبوت الجواز والولاية للعصبة عموماً ، لكنّه بمنزلة الحكمة لا العلة .

الأمر الثامن : الاحتمالات الواردة في صحيحة الفضلاء - ثانوي :

ذكر في معنى صحيحة الفضلاء عنه ( ع ) : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة والمولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز » « 1 » احتمالات : الاحتمال الأوّل : إن عطف غير السفيهة والمولّى عليها عطف بيان أو بدل وصفة موضّحة ، ويكون المراد حينئذ الرشيدة في النكاح وغير المولّى عليها في المال . الاحتمال الثاني : أن يكون القيد احترازياً والمراد من العنوان الأوّل البلوغ ومن الثاني الرشد في النكاح ومن الثالث غير المولى عليها في المال . الاحتمال الثالث : نفس الثاني إلّا أنه عكس في معنى عنوان الأوّل وعنوان الثاني . الاحتمال الرابع : أن المراد من العنوان الأوّل هي المرأة التي تستقل في الإرادة في معيشتها عن إرادة الأب سواء في الأمور العادية أو المالية ، وغير السفيهة الرشيدة والمولى عليها المحجور عليها بأحد أسباب الحجر . ويشهد لذلك رواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 44 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 9 ح 4 .