تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
منها : رواية يونس قال : « ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة » « 1 » ، وحملها الشيخ على أنها رأي ليونس ، وهو في محله لعدم إسناده القول للمعصوم ولو على نحو الضمير الغائب . ومنها : ما عن حنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً ، فأقرّ به ثمّ مات ، فلم يترك ولداً غيره أيرثه ؟ قال : نعم » « 2 » . ومنها : موثّقة حنان بن سدير قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية ، فأولدها ، ثمّ مات ، ولم يدع وارثاً ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمّ مات النصراني وترك مالًا ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة » « 3 » . وفي هذه الرواية عدّة دلالات منها تحقّق الانتساب لإطلاقه ( ع ) البنوة عليه بالإضافة إلى الأب والأم وتبعيته في الملة للوالدين وإن كان من زنا ، وتبعيته لأشرف الأبوين في الملة ، وارث ابن الزنا من أبيه النصراني ؛ أما لقاعدة الإلزام أو لقصور دليل المنع عن هذا الفرض . ومنها : موثّق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( ع ) : « إن علياً ( ع ) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه ، وأخواله ، وإخوته لأمه ، أو عصبتها » « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب ميراث ولد الملاعنة : ب 8 ، ح 6 . ( 2 ) المصدر نفسه : ح 7 . ( 3 ) المصدر نفسه : ح 8 . ( 4 ) المصدر نفسه : ح 9 .