تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
للفراش بمعنى أن واقع النسبة لمالك النكاح لا للعاهر الزاني ، وعلى أية حال فقد ظهر قوة الاحتمال الأوّل وعدم تعين الظهور في الاحتمال الثاني .

الطائفة الثالثة

كالصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمّ إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لغية ، لا يورث » « 1 » ، وقد رواه الشيخ بطريقين إلى محمد بن الحسن الأشعري وكذا الكليني ورواه الصدوق أيضاً بطريقه إليه . والظاهر أن محمد بن الحسن الأشعري حسن حاله ، فقد عدّه الشيخ من أصحاب الرضا ( ع ) ، وقال الوحيد في تعليقته : « إنه يظهر من غير واحد من الأخبار كونه وصي سعد بن سعد الأشعري وهو دليل الاعتماد والوثوق وحسن الحال وظاهر في العدالة ، وفي وجيزة المجلسي قيل ممدوح وله روايات في ميراث الأخوة مع الولد يظهر منها تشيعه » . وهذا ليس مورداً للترديد ، وروي في الكافي سؤاله لأبي جعفر الثاني ( ع ) عن رواية مشايخ الشيعة عن الصادقين وأن التقية كانت شديدة ، فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال ( ع ) : « حدثوا بها فإنها حق ثابت » . ونظير هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال رسول الله ( ص ) : إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فإنه لغية أو
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب ميراث ولد الملاعنة : ب 8 ، ح 2 .