شرح
المقابلة مع نسبة الولد لمالك النكاح شرعاً .
الرابع : إن المراد هو عدم المهر للزانية وأن الحجر كناية عن ذلك .
وهو ضعيف : إذ الظاهر تطبيق القاعدة منه ( ع ) صدراً وذيلًا في مورد السؤال ولم يكن الاستفسار عن المهر .
وعن المجلسي في البحار أنه روى قول أمير المؤمنين ( ع ) في جواب معاوية : « وأما ما ذكرت من نفي زيادة فاني لم أنفه بل نفاه رسول الله ( ص ) إذ قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر » .
وأيضاً كتب الحسن ( ع ) في جواب زياد - لما كتب زياد إليه - من زياد بن أبي سفيان إلى حسن بن فاطمة يريد بذلك إهانته ( ع ) : « من حسن بن فاطمة بنت رسول الله ( ص ) إلى زياد بن سمية ، قال رسول الله ( ص ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر » ، حيث إن سمية كانت زانية معروفة ، فيظهر منها قوة الاحتمال الثاني أن لا نسبة من الزنا فتأمّل .
هذا وقد ورد الاستدلال من الأصحاب على عدم المهر للزانية ب - « للعاهر الحجر » ، ويمكن توجيهه بأن الطرد والقطع لم يذكر متعلقة الآخر ، فيعمّ النسب والمهر وغير ذلك .
وكذلك قد وردت في عدّة روايات في مقام النزاع على الولد وأنه يلحق بالمالك للنكاح شرعاً بشروط اشترطها الأصحاب في إجرائها من الدخول ومضي أقل الحمل ، وأن لا يكون الوضع أكثر من أكثر الحمل ، ولكن ذلك كلّه من الاستدلال بصدر القاعدة لا عجزها المربوط بما نحن فيه ، حتى إنه طبقت القاعدة هناك في موارد النزاع التي ليس فيها زنا ، وليس ذلك إلّا لأن البحث عن صدر القاعدة مع أنه يمكن احتمال معنى آخر للصدر وهو إن الولد