شرح
الطائفة الأولى
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثمّ اشتراها فادعى ولدها ، فإنه لا يورث منه شيء ، فإن رسول الله ( ص ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدعى ابن وليدته ، وأيما رجل أقر بولده ، ثمّ انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته » « 1 » . وتقريب الاستدلال بها : إن الولد مع كونه منه من الزنا ، لكن نفي عنه شرعاً لقوله ( ص ) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . وفيه : إن مورد السؤال هو عن الوليدة المملوكة لقوم آخرين والرجل وقع عليها حراماً ، فالولد الذي ادعاه مشكوك الانتساب له لا إنه يعلم أنه له ، فهي واردة مورد الشك في الانتساب ، ولذلك قال ( ع ) : « إنه لا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدعي ابن وليدته » أي الرجل المالك للوليدة فهو يرث ابنها إذا ادعى وأقرّ مالكها به لكونه صاحب فراش ، فإذا زنى رجل آخر بهذه الأمة واحتمل كون هذا الولد منه وادعى مالكها الولد ، فهو يلحق به وإن احتمل انه في الواقع متولد من الزنا ، فالمالك هو الذي يرثه كما فسر بذلك المجلسي ! قوله ( ع ) : « إلّا رجل يدعى ابن وليدته » .الطائفة الثانية
من قبيل رواية علي بن سالم عن يحيى عن أبي عبد الله ( ع ) : « في رجل وقع على وليدة حراماً ، ثمّ اشتراها ، فادعى ابنها ، قال : فقال : لا يورث منه ، فإنهامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب ميراث ولد الملاعنة : ب 8 ، ح 1 .