تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
رسول الله ( ص ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدعى ابن وليدته » « 1 » . وابن سالم يحتمل أن يكون البطائني المعروف ، حيث إنه اسم لابن أبي حمزة ويحتمل أن يكون أخ يعقوب وأسباط بني سالم ، وعلى الأوّل فيحيى هو أبي بصير بن أبي القاسم الأسدي .

المحتملات في قوله « وللعاهر الحجر »

وأياً ما كان فدلالة الرواية متحدة مع الرواية المتقدّمة في أن الولد غير محرز النسبة ومورداً للشك ، فهو للذي يملك النكاح شرعاً المعبر عنه بالفراش ، وأن العاهر أي الزاني محجور عليه النسبة للولد في مورد الشك كما هو أحد محتملات « وللعاهر الحجر » وهو أول المحتملات . الثاني : إنه قد يقال إن قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر وإن ورد تطبيقها في مورد الشك بأن الولد لمن يملك النكاح الشرعي ، وحينئذ يكون معنى « وللعاهر الحجر » انه لا ينسب للزاني عند الشك ، ولكن ظاهر المشهور هو تفسيرها بأن العاهر أي الزاني مطرود ومقطوع عنه الولد مطلقاً أي واقعاً أيضاً ، خصوصاً وأن قوله ( ع ) : « ولا يورث ولد الزنا » كالصريح في ولد الزنا الواقعي ، والتعبير بالحجر مستعمل في القطع والمنع كما في القول المعروف : « حجر محجوراً » . الثالث : إن المراد بالعاهر هو الزاني المحصن والحجر هو الرجم وينافيه إطلاق الزاني الأعم من المحصن وغير المحصن لا سيما بالالتفات إلى
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : ح 4 .