شرح
« لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا ، فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطي إذا كانتا مملوكين » .
والمعروف عند متأخري العصر أن الأقوى ثبوت النسب ، لأنه لم ترد ولا رواية ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا ، بل المذكور فيها نفي الإرث خاصة وما ورد من قوله ( ص ) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ناظر إلى مقام الشك وبيان الحكم الظاهري ، فلا يشمل صورة العلم والجزم بكون الولد للعاهر ، فإنه حينئذٍ لا يلحق بصاحب الفراش قطعاً ، بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع وظاهر الأدلة هو النسب العرفي .
هذا مجمل الكلمات في الأبواب ، وإنما أطلنا نقلها ليتضح حال دعوى البداهة أو الضرورة الفقهية في نفي النسب شرعاً .
ولتحقيق المسألة ينبغي البحث في مقامين عن مقتضى القاعدة ، ثمّ عن الأدلة الخاصة الواردة فيها .